الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس14 نوفمبر

السجن والمنع من السفر تسعة أعوام لإرهابي شارك بالقتال مع داعش

منذ 9 سنة
0
1728
السجن والمنع من السفر تسعة أعوام لإرهابي شارك بالقتال مع داعش
الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى سورية عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت إدانته بانضمامه لما يسمى بتنظيم (داعش الإرهابي) وتواصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة.

كما أدين بتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش من نوع (كلاشنكوف) في المعسكرات التابعة للتنظيمات المقاتلة هناك ومشاركته في المرابطة والعمليات القتالية التي دارت هناك تحت إمرة تنظيم (داعش)، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بتستره على ابن خالته المتغيب الذي رافقه في الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال وتفريطه في (جواز سفره) بتسليمه لشخصين من تنظيم (داعش)، كما ثبت إدانته بنكثه العهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكرياً.

ونظراً لخطورة ما قام به المدعى عليه من التحاقه بالتنظيمات المقاتلة وانضمامه على وجه الخصوص لتنظيم مايسمى (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء للمملكة، وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة، لاسيما أن المدعى عليه يعمل في السلك العسكري، وخرج إلى تلك المواطن بعد اتضاح خطورة التنظيمات الإرهابية في تلك المواطن ومنها تنظيم داعش، وهو رجل أمن وفي ذمته عهد خاص يلزمه بالبعد عن كل ما يسيء للمملكة وولي أمرها وكان المتحتم عليه البقاء على أرض الوطن والتشرف بخدمته والذود عنه والالتزام بالنظام العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية، وللأسباب والظروف التي راعتها المحكمة عند تقرير العقوبة حكمت المحكمة بتعزيره من خلال سجنه مدة تسعة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وفقاً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

التعليقات

اترك تعليقاً