أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهمين ( سعوديا الجنسية ) والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة نظير إدانتهما بالشروع للسفر إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة للمشاركة بالقتال معهم.
وثبت للمحكمة إدانة المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال إتفاقه مع المدعى عليه الثاني على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة والجماعات المقاتلة هناك وشروعه في ذلك واستلامه أرقام هواتف عدد ممن خرجوا إلى هناك بغرض التواصل معهم والتنسيق لمن يرغب الخروج إلى هناك وكذلك استلامه رقم هاتف أحد المهربين لذلك الغرض وتسلميه مبلغ ألفي ريال للمهرب مقابل نقله شروعاً في الخروج واستخدامه المبالغ المالية المستفادة من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لخدمة توجهاته المشبوهة وتهديده بالانتحار وتحريضه للثاني بعدم قول الحقيقة.
و عزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إنتهاء محكوميته السابقة منها سنة من المادة الخامسة عشرة من لائحة نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وجاءت إدانة المتهم الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال تخطيطه مع اثنين ممن هم على شاكلته للخروج إلى سوريا للقتال فيها وعجزه عن ذلك واتفاقه مع المدعى عليه الأول على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة وشروعه في ذلك بركوبهما مع المهرب الذي أنزلهما قرب النقطة الحدودية وإتلافه بطاقة الهوية الوطنية العائدة له وسماعه بأن أحد الأشخاص ممن خرجوا لليمن يقوم باستخراج بطاقات يمنية مزورة. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة من المادة الخامسة عشرة من لائحة نظام أمن الحدود، وسنة أخرى بموجب المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
التعليقات
استخدم المبالغ المستفاده من مركز محمد بن نايف للمناصحه لخدمة توجهاته المشبوهة
بعد هذا لا تعليق
اترك تعليقاً