كشفت وزارة العدل، عن مبدءاً قضائياً بشأن الحضانة، مشيراً إلى أن الحضانة لا تثبت إلا على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.

وأضافت الوزارة، أن الابن إذا كان رجلاً فله الانفراد بنفسه للاستغناء عنهما، أم المرأة البالغة الرشيدة التي ترغب في الإقامة مع والدتها لا تجبر على الإقامة مع والدها.