أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع حكم منح الأقربين من لحم النذر.

وقال المنيع إن ذلك يعود إلى نوعية النذر؛ فإذا كان الناذر قد نذر أن يصرف لحم الذبيحة إلى الفقراء؛ فلا يجوز له أن يقسمها على أحد من أقاربه أو أولاده، مبينا أن الزكاة ونحوها لا تُصرف لا إلى أصول المذكي ولا إلى فروعه.

وأضاف المنيع إذا كان الناذر لم يخصص الذبيحة للفقراء، كأن يقول “على أن أذبح الذبيحة تقربا إلى الله” فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأكل بعضها ويهدي جزءا ويتصدق على الفقراء والمساكين ببعضها؛ لأنه في هذه الحالة لم يحدد مصرفها، وله أن يوزع على من يراه من أهله وأولاده وجيرانه والفقراء والمساكين