وجهت الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي “ساما” شركات التأمين بضرورة توضيح أحقية الطرف الثالث في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والتي تكون بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

وأوضح البنك المركزي إن إعلان التعميم يأتي من حرصها على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقا للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة، بحسب صحيفة “اليوم” .

يذكر أن البنك المركزي السعودي خصص الإدارة العامة للرقابة على التأمين تحقيقا لهذا الهدف، ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين الصيخصة من قبل البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة.