أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسـمي لـدى “مركز التحكيم الرياضي السعودي” اليوم الأحد؛ لطلب النقـض الكلي لقرار “غرفة فض المنازعات” الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشـأن قضية اللاعب “محمد كنو” والذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالـي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف “كنو” عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار.

وبين المجلس أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى “مركـز التحكيم الرياضي حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلـب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار غرفة فض المنازعات توقيت الإجازة الرسمية تاريخا لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير ومتية وفقا للمادة 29 من القواعد الإجرائية لمركـز التحكيم الرياضي مما تسبب في الضـرر على النادي فـي مباراتين أمام “الفيحاء” و”ضمك” ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد أن اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احتراما للمـادة 3 فقرة 13 من النظام الأساسـي لاتحـاد كرة القدم التي تنص على احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وشدد المجلس على أن قرار “المنازعات” جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى مركز التحكيم الرياضي، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادى القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسـخ، حيث كان مـن المفترض أن يطلب من المدعـي إثبات مـا زعمه من وجود تحريض، حيث جـاء القرار مخالفا لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة رقم 18 من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي.

وأكـد مجلس الإدارة على أن إيقاف اللاعب “محمـد كنو” من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في 1/ 5/ 2022م، ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المـادة 43 الفقرتين (5-4) من لائحة الاحترافه وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف أن الفترة المحمية تبدأ بعد سـريان العقد، حيث أن العقد محـل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 01/ 07/ 2022م؛ وبالتالي لا يسوع الاجتهاد في مورد النص.

وأشار المجلس إلى أن استشهاد “غرفة فض المنازعات” بسابقة قضائية صادرة من “مركز التحكيم الرياضي” جاء انتقائيا فـي جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمـن أيضا الحكم بعـدم اختصاص “غرفة فـض المنازعات” بفرض عقوبـات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه؛ بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضا.

وأبدى المجلس ثقته في “مركز التحكيم الرياضي” أن ينقض القرار المستغرب، مشددا على أنه لـن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونيـا وفق الأنظمة المعمول بها.