قرر مجلس الوزراء تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، بإضافة مادة ترتيبها الثامنة والعشرون مكرر

ونصت المادة على الآتي :
1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.

2- لصندوق التنمية الوطني، أو من يفوضه صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق”