قامت محكمة في رأس الخيمة في دولة الإمارات، بمعاقبة موظفًا “عربي الجنسية” بعد إمعانه بالتحرش بزميلته الموظفة “خليجية الجنسية” وتهديده بـ”فضحها”.

وتفصيلاً، تقدمت موظفة ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض زميلها في العمل لها برسائل عبر أحد التطبيقات، وتضمنت هذه الرسائل عبارات تهديد ضدها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إفشاء أمور خادشة بالشرف والاعتبار، في حال لم توافق على إقامة علاقة معه والزواج منه، كما تحرش بها جنسيًّا بأن أمعن في مضايقتها بمتابعتها بالاتصال، وإرسال رسائل لها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته.

وعلى الفور عاقبت محكمة أول درجة، المتهم بالحبس سنة، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهازي الهاتف والحاسب الآلي المضبوطين، ومحو المحادثات محل الاتهام، إلا أن المتهم لم يرتض الحكم، فطعن عليه بالاستئناف.

فيما طالبت محاميته بالاستعلام عن عدد ومدة المكالمات المتبادلة بين رقمي موكلها والمجني عليها، مُشيرة إلى تناقض أقوال المجني عليها، وتراخيها في الإبلاغ، وعدم توافر الأدلة بحق موكلها، وطالبت ببراءته مما أسند إليه.

وأفادت حيثيات الحكم بأن تواصل المجني عليها مع المتهم هاتفيًّا لفترة، ثم امتناعها عن ذلك لا يعطيه الحق في تهديدها عن طريق وسائل تقنية المعلومات بإسناد أمر لها خادش للشرف إذا لم تقبل الزواج منه، كما إنه يكفي تعمد إرساله عبارات التهديد لها كي يتوافر القصد الجنائي في حقه.