أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22/01/1444هـ الموافق 20/08/2022م

وقالت الأمانة العامة في بيان لها: “تم صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3970/ل/د2022/1لعام 1444هـ بتاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد شركة القمة للتسويق، مقرها –خارج المملكة- ، بسجل تجاري رقم 125884”.

وأضافت: “قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة من خلال تقديم توصيات البيع والشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عبر مجموعة على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب”، مقابل اشتراكات مالية متنوعة، والإعلان عن تقديم خدمتي المشورة والإدارة في الموقع الإلكتروني http://elqma.com دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها غيابياً؛ وفقاً للتفصيل التالي:

فرض غرامة مالية عليها قدرها مائة ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فرض غرامة مالية عليها قدرها مائة ألف ريال، عن مخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وعن الإعلان عن ذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت تستهدف المستثمرين داخل المملكة، واستخدام حسابات بنكية عائدة لأفراد داخل المملكة في ذلك.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

وأضافت: “علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية”.