أوضح المحامي ماجد الموزان، أنه يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 عاما وفق نظام المخدرات.

وقال الموزان: “للمحكمة أن تحكم بذلك وفق أسباب تقدرها، ويكون الحكم لظروف معينة”، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية بالسجن 14 عما على شاب جلب 5100 حبة مؤثرات عقلية، صدر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات.

وتنص المادة 37 من نظام المخدرات، على أنه يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن للمدة المشار إليها، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.