قضت المحكمة البحرينية ببراءة رجل أعمال سعودي من تهمة إصدار شيكين بلا رصيد بسوء نية لصالح قطري، ذلك بعد تأكيد تقرير خبير التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب إلى المتهم على الشيك مزور.

وقالت “شيماء محمد عبدالعزيز” وكيلة المتهم المحامية، إن موكلها كان قد خول المدعي بالحق المدني إدارة أعمال مؤسسته داخل دولة قطر، إلا أن المدعي بالحق المدني حضر إلى مملكة البحرين مرتين وفي إحدى المرات قام الأخير باختلاس دفتري الشيكات الخاصين بمؤسسته فرع مملكة البحرين وكان دفترا الشيكات المبلغ بفقدانهما، بكل منهما شيك واحد موقع من قبل المتهم لتسليمهما لمخولة إدارة أعمال المؤسسة بداخل مملكة البحرين، حسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية

وتابعت: “لكن المدعي بالحق المدني استغل ذلك وهرب بالشيكات إلى دولة قطر ، ثم ملأ بيانات كل من الشيكين وتعين محامٍ بمملكة البحرين لتقديم قضية ضد المتهم لمطالبته بقيمة الشيكين اللذين قد هدد بهما المتهم من قبل ، وعند دفاع المتهم عن نفسه باتهامه المدعي بالحق المدني باختلاس تلك الشيكات تقدم الأخير عن طريق وكيله بتقديم بلاغ جنائي ضد المتهم يتهمه فيه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد”.

ودفعت المحامية بانعدام سوء النية بعدم صرف الشيك لأي سبب كان، إذ إن المبين من خلال الأوراق أن رفض صرف الشيكين كان بسبب راجع للساحب ، وعند استفسار النيابة العامة عن سبب الرفض من البنكين رد البنك الأول بعدم وجود رصيد كافٍ في حين لم يأت رد البنك الأهلي المتحد حتى الآن، فكل ما تقدم يؤكد ويثبت لعدالة المحكمة عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم الماثل.

كما دفعت بخيانة الأمانة من قبل المدعي بالحق المدني لاختلاسه الشيكين موضوع الدعوى من دون وجه حق، لذلك طالبت المحامية ببراءة موكلها مما أسند إليه من اتهام، وبقبول دفع المتهم بتزوير صلب الشيكين موضوع القضية وتزوير توقيع الشيك المسحوب على أحد البنكين وتكليف المدعي بالحق المدني تقديم أصل الشيكين موضوع القضية لإحالتهما إلى خبير التزوير لمضاهاة صلب الشيكين وتوقيع الشيك المسحوب على البنك المشار إليه لتوقيع المتهم ، وبالفعل ورد تقرير خبير التزييف والتزوير ، مؤكداً أن التوقيع على الشيك مزور وليس توقيع المتهم.

وكانت النيابة العامة البحرنية قد أسندت إلى المتهم أنه أعطى بسوء نية شيكين للمستفيد، بالمبالغ المبينة بالمحضر، مسحوبين على بنكين وليس لهما مقابل وفاء قائم، وقابلين للتصرف فيهما على النحو المبين بالأوراق، وأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.