أكدت وزارة العدل أن الاحتماء بالحصانة لتعطيل تنفيذ تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية تعد من جرائم الإخلال بالأمانة وعقوبتها تصل للسجن 7 سنوات.

 
وشددت على أن أحكام المحكمة الإدارية ملزمة للجهات الحكومية واجبة النفاذ، مشيرة إلى أنه حال رفض أي إدارة حكومية أو خاصة الالتزام بما صدر من قرار يتم الرفع عن الجهة أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة عليه استنادا إلى المادة (٨٩) من نظام التنفيذ.

 
وأكدت الوزارة أنها تذكر الجهات الحكومية أنه لا حصانة لأي جهة حكومية أمام أحكام المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مواد نظام يمكن من تنفيذ الأحكام الإدارية.