أكدت وزارة العدل أن الاحتماء بالحصانة لتعطيل تنفيذ تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية تعد من جرائم الإخلال بالأمانة وعقوبتها تصل للسجن 7 سنوات.
وشددت على أن أحكام المحكمة الإدارية ملزمة للجهات الحكومية واجبة النفاذ، مشيرة إلى أنه حال رفض أي إدارة حكومية أو خاصة الالتزام بما صدر من قرار يتم الرفع عن الجهة أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة عليه استنادا إلى المادة (٨٩) من نظام التنفيذ.
وأكدت الوزارة أنها تذكر الجهات الحكومية أنه لا حصانة لأي جهة حكومية أمام أحكام المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مواد نظام يمكن من تنفيذ الأحكام الإدارية.
التعليقات
وهذا بلاغ : سجن مسرَه بالطائف ملي بنزلاء صدرت ضدهم أحكام لم تثبت إدانتهم ولم يفرج عنهم مخالفة لما جاء في ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 بتاريخ 22/1 /1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات ( لايجوز إيفاع عقوبه جزائيه إلا على من تثبت إدانته ) ومن تثبت إدانته يفرج عنه فورا وحقه المطالبه في التعويض حسب الماده (216 ) وهذا لم تعمل به ولم تأخذ به المحكمه الجزائيه بل أصدرت أحكاما على من لم تثبت إدانتهم أنقذوا نزلاء سجن مسرَه بالطائف من صدرت صدرت ضدهم أحكاما لم تثبت إدانتهم إن حقا حقا مطبق ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حفظ حقوق المتهمين – جميل قرشي – الطائف
مافهمنا شي … مين اللي يسجن 7 سنين ؟ هل هو رئيس الجهة الحكومية او مندوبها المترافع عنها ام من ؟؟؟
اترك تعليقاً