أكدت المباحث الإدارية بوزارة الداخلية، أن عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، تصل لـ10 سنوات سجن، ومليون ريال غرامة، أو إحدهما.
وأوضحت أن أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، مؤكدة على التزام مسؤولي المنشآت والعاملين بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وأضافت عبر حسابها على تويتر، أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة، مؤكدة على محافظتها على سرية هوية من يبادر بالإبلاغ عن جريمة الرشوة.