قامت النيابة العامة بنشر إحدى المواد من نظام الإجراءات الجزائية وذلك لتوعية للمواطنين والمقيمين في المملكة وتعريفهم بحقوقهم في حال تم القبض عليهم أو توقيفهم مؤكدة أن التوقيف أو السجن لا يكون إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطات المختصة.
وقالت النيابة العامة إنه لا يحق القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بحسب المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
التعليقات
نظام الإجراءات الجزائية
الباب الأول
أحكام عامة
* المادة (1) :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه .
* المادة (2) :
لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .
* المادة (3) :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي .
* المادة (4) :
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
* المادة (5) :
إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلي محكمة فلا تجوز إحالتها إلي جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلي الجهة المختصة .
* المادة (6) :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلي تحقيق .
* المادة (7) :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر .
* المادة (8) :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره ، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك . وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية . وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية ، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط . ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلي المرافعة .
* المادة (9) :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو المدعي العام .
* المادة (10) :
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة ، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس ، ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك .
* المادة (11) :
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة .
* المادة (12) :
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة(11) ـ فينقض الحكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين .
* المادة (13) :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
* المادة (14) :
تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته .
* المادة (15) :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام ، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .
نظام امريكي جديد
بس حلو والله
مشكلتنا كثير من المواطنين والمقيمين
مايعرف حقوقه
يبلع وهو سااااااكت.
ووي ياخراابي اول ما حشوف مجرم حجري ??عل النيابه وعل وكيل النيابه العامه بس وضحوا المطلوب واحنا من ايديكوا اليمين لا ايديكوا اليسار ..
وقالت النيابة العامة إنه لا يحق القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بحسب المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
,,, طيب وهذي وين نلقاها ياترى ؟؟
خبر غير واضح
كلام غير واضح
وين التوضيح بالحقوق الخبر مبهم ولازم توضيح ايش الماده الثانيه من الجراءات الجزائيه فكونا من الاخبار الي مبهمه كذا
هات البنود طيب ؟
اترك تعليقاً