يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل، مشروع ” نظام الإفلاس ” المعد من وزارة التجارة والاستثمار، الذي يتضمن من 231 مادة، نصت ثلاث منها على معاقبة كل من يخالف النظام، أو يسيء استغلال إجراءاته، أو يتحايل عليها، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما لفت النظام إلى أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى على المخالف، منها حظر إدارة أي منشأة ربحية، أو تسيير أعمالها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إضافة إلى بيع نصيبه في ملكية المنشأة أو حقوق أخرى، وفقا لصحيفة الوطن.
وحذر المشروع من العودة للمخالفة، مشددا على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة وارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وعرف العائد للمخالفة بأنه كل من ارتكب مخالفة محكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
وتنص المادتان الـ200 و الـ201 من النظام على أنه بدون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم، ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون.
ومن بين الأضرار التي توجب تطبيق مشروع النظام، ونص عليها ” إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته، أو اختلاس أو إخفاء أي من أصول التفليسة، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه، أو الاستمرار في نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية، إلى جانب نقاط أخرى … ” .
ويتضمن المشروع إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها، حيث ينص المشروع على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ” لجنة الإفلاس ” من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
وتتولى لجنة الإفلاس – إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام – عدد الاختصاصات الأخرى.
وتتولى وزارة التجارة إعداد اللائحة الخاصة باللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاما تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاما تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو تضيف أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
كما تنص المادة الـ230 على أن النظام يلغي أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض معه من أحكام، فيما تنص المادة الـ231 والأخيرة على أن يعمل النظام بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التعليقات
اترك تعليقاً