طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، بإلغاء شرط موافقة وإذن السفر للمرأة من ولي الأمر، مؤكدة أنه لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة اليوم في ظل توجيهات خادم الحرمين حفظه الله وولي عهده الأمين التي استهدفت التيسير على المرأة وتمكينها من الخدمات دون موافقة “الولي”.
وأكدت درندري، أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ولم يعامل المرأة كقاصر، مشيرة إلى أن اشتراط المحرم للسفر لدى بعض الفقهاء هو من باب سد الذريعة، لعدم الأمان في السفر سابقا، وعند توافر الأمان تنتهي الذريعة، وفقا لصحيفة الحياة.
وأضافت درندري: ” روى البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها )، موضحة: ” الظعينة هي المرأة التي تجلس في الهودج. وهذا يؤيد أن الحاجة للمحرم مرتبطة بالظروف. أما الإذن فهو مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات، وكما أن المرأة تستأذن زوجها، أو أباها للسفر، كذلك من المتوقع أن يستأذنها زوجها أو ابنها عند السفر، لأن الأمر مرتبط بالمسؤولية والاحترام المتبادل ” .
التعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
م شاء الله تبارك الله
لا وتستدلين بعد بحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
ليس عليك ملامة الله يجزيك كل الخير اجتهدتي
وبلغتي مرتبة الأجتهاد ولا يلام المرئ بعد اجتهادهـ
مثلك مثل الأمام الشوكاني وابن تيمية وبقية علماء السلف رحمهم الله
وبلاش نسأل المفتي العام سماحة آل الشيخ حفظه الله أ نتي قصرتي المسافة
احسنتوا بالتعليقات كفيتوا ووفيتوا وقلتوا الي بخاطري
مازيد غير قول : الله يصلح الحال والاحوال
حسبنا الله ونعم الوكيل .
بكره يطالبون بالسماح للمرأة بتزويج نفسها بدون ولي وهذا طبعآ مخالف تمامآ للشرع .
اللهم أهلك كل من يريد أن يسُن سنة سيئة ويدعوا للعمل بها اللهم أرح البلاد والعباد منهم ومن
شرورهم إنك على كل شيء قدير .
درندري
الله يعافيها ولا يبلانا
ارجعي ديرتك الاصل وسافري على كيفك
متى يكون مجلس الشورى منتخب ونفتك من هالاشكال الي تتكلم نيابة عن بناتنا وحريمنا
أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا – أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها
السؤال: ما الأولى -في الشَّرع- طاعة الزوج، أو طاعة الوالدين؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإنَّ طاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض. وقد وَرَد في الأمر بطاعته والتَّحذير من مُخالَفته والوعيد عليها – ما لم يَرِد في حقِّ غيره؛ ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأمٌّ مريضة: “طاعة زَوجها أَوجَب عليها من أمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها”. وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: “إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت” (صحَّحه الألباني). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أُبَيٍّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفسُ محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تَمنَعه” (والحديث صحَّحه الألباني)، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير. وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: “أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: “أذاتُ زوج أنتِ؟” قالت: “نعم”، قال: “كيف أنتِ له؟” قالت: “ما آلُوه -أي: لا أُقصِّر في حقَّه- إلَّا ما عَجَزتُ عنه”، قال: “فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك”. وقال ابن قُدَامة في “المغني”: “وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد -في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: “طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها””. انتهى. قال في “الإنصاف”: “لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ”. وقال ابن حجر الهيتمي في “الفتاوى الفقهيَّة الكبرى” -بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها-: “لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي”. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “الفتاوى”: “المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ”. انتهى. وقال أيضًا: “فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة”. انتهى. وممَّا سبق يَتبيَّن أنَّ طاعة الزَّوج آكَدُ من طاعة الوالدين إجماعًا،، والله أعلم.
ماضيعنا الا اشكال إقبال درندري من طاجكستان وضواحيها
الحديث الشريف عكس ماتقولينه
على معتقد انه رئيسة حملة اسقاط الولايه في تويتر إقبال درندري
درندري والمتحدري ,,
,, لا وتستشهد باالحديث وتلوي عنق المعنى لتصدق نفسها ,,
,, هذي المفروض تسجن وتؤدب ، من بعد طردها شر طرده من عملها ,,
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, من انحدار الى انحدار آخر ,,
,, ليش كل هالمصايب والتفاهات ,, ومن اجل ايش ؟؟
اترك تعليقاً