وافق وزير العدل، وليد الصمعاني، على اعتماد لائحة قسمة الأموال المشتركة، والتي ستسهم في سرعة العمل على إنهاء قضايا النزاع الخاصة بهذا النوع من القسمة.
وتحدد اللائحة، آلية تقسم المال المشترك، والدعاوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً بحصته من المال المشترك، والمنازعات التي تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، وآلية قسمة التراضي، وقسمة الإجبار، والمهايأة.
وتأتي أبرز بنود اللائحة كالآتي:
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر أو غائب أو مفقود، أو وقف أو وصية.
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة.
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع.
إحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعًا في دائرة واحدة.
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق.
على المصفي أو الحارس القضائي، إن وجد بحسب المهام المسندة لهما- رفع هذه الدعوى.
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك حتى تتم القسمة وإذا تعذر الاتفاق على ذلك، فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
الإبلاغ في دعاوى القسمة:
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقا لأحكام هذا النظام، ويجوز التبليغ بوساطة المصفي.
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة
لا تأمر الدائرة بإحضارالخصم جبرا إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه. يكون الأمر بإحضار الخصم جبرا بالكتابة- مباشرة- إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها.
في حال قبض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيحضر مباشرة إلى الدائرة.
للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض.
على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة.
تعيين الوصي: إذا عين المورث وصيا، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود مايملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة أن انطبقت عليه الشروط، أو تضم اليه مصفيا.
اذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس والية اتخاذ القرارا، مالم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك.
للدائرة عن الاقتضاء-الزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرف بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينا لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفيا محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفين بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية مايترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية .
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى ما وجدت أسبابا تسوغ ذلك وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
إكمال النقص:
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، إذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك.
ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقا للأحكام العامة للاختصاص.
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة.
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخة بدلا منها.
للدائرة أن تندب خبيرا أو أكثر لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان مايقبل قسمة الإجبار منها ومالا يقبلها.
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكما وفقا لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد.
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع مايجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها.
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم باقامة مصف أو اكثر على الاموال المشتركة، وتكون التصفية تحت اشراف الدائرة.
التعليقات
اترك تعليقاً