قام الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتماد دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها، فضلًا عن الارتقاء بأدائها.

وكشف الدليل، عن الشروط والإجراءات التي يجب توفرها في حال تملك غير السعودي للعقار طبقًا لما ورد في النظام، حيث أوضح أنه لا يجوز توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تمليك غير السعودي عقارًا في حدود مدينتي ” مكة المكرمة أو المدينة المنورة ” ، فيما عدا ما يؤول للأشخاص بـ ” الإرث ” .

وأشار الدليل، إلى وجود عدد من المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وجود الهوية الوطنية، وللمواطنة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك، يكتفي بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية، فيما حدد عددًا من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك، منها: أن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذلك المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها.

كما أوضح الدليل، الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها:
– أن يكون صادرًا من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم.
– أن يكون صادرًا من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة، بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها.

واشترط الدليل، ألا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفقًا لما هو منصوص عليه شرعًا، وكذلك أن يكون صك الوكالة محررًا باللغة العربية، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء المطلوب.

فيما أكد الدليل، على عدد من الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بأعمال كتابات العدل الأولى، مثل: إجراءات ومتطلبات إفراغ العقار سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى متطلبات إفراغ العقارات للشركات.

أما فيما يتعلق بضبط وإنهاء الوكالات، اشترطت كتابات العدل الثانية، حضور الموكل أو من يمثله إلى كتابة العدل، وأيضًا النص على الصلاحيات المطلوبة والمراد توكيله فيها، وضبط الوكالة في النظام وأخذ إقرار وتوقيع المقر على الضبط.