قال عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، إن هناك خلط بين عقوبة إيقاف الخدمات والعقوبات الوجوبية، وأن الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات.
وأوضح عبدالله، خلال استضافته في برنامج ” داود الشريان ” الذي يذاع على قناة SBC، أن إيقاف الخدمات تقع في الشأن المالي، وفي التنفيذ المباشر، وأحكام قضايا الأحوال الشخصية.
وأضاف أن هذه العقوبة منحها المنظم للقاضي ولكنها عقوبة جوازية، ومعنى جواز هي سلطة تقديرية منحها المنظم للقاضي بالنص المرن.
وفي سياق متصل، سأل الشريان المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر: ” وش المستند النظامي إذا صار عليه إلقاء قبض أنه ما يوقف له باقي الخدمات؟ ”
وقال الجاسر إنه: ” إنه لا يسوى له باقية الخدمات، ويقبض عليه وبعد ذلك يكون في تنسيق مع الجهة التي تقبض عليه، ونحن نسوي له جميع الخدمات، من حيث نجدد البطاقة، أو نضيف مولود. ”
واختتم الشريان حديثه بالقول: ” مكاتب التسليف هذي المنتشرة بالشوارع.. أنا ما أدري وش هي ذي، هي غسيل أموال ما أدري يلعبون بالسوق وما هم مرخصين، وصارت تمول والتمويل له نظام، وهم يلعبون بالسوق. ”
التعليقات
وما ذنب عائلته تدفع الثمن إذا تم ايقاف خدماته ارجعو للمحكمة خذوا المبالغ التي تسلفها من حسابه تصرفوا بطريقة اخرى
مكاتب التسليف اللي يسوون اعلانات تمويل ونسدد= عنك وفي الاخير نكبه الديون اكثرها ربا البضاعه ماتسوي نصف القيمه ويبيعون اجهزه اوبضاعه وهميه كله تحايل علي الربا وعليها كمبيالات والمحتاج ياخذ وفي الاخير شكاوي وايقاف خدمات المفروض فيه رقابه علي التقسيط والديون يكون متاكد منها
اوكي وين مكاتب التسليف يا مستر داوود
شكرا وزارة العدل على هذا النظام(إيقاف خدمات)
احد الزملاء في العمل أخذ مني مبلغ (300.000) ريال مدة خمس سنوات وانا استجديه ان يسدد ولم يسدد وعندما حصل على ابتعاث للخارج سدد المبلغ كاملاً لأن خدماته موقوفه….
بهلول
اترك تعليقاً