كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن طرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية.
وتضمنت الطرق: الإقرار وهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه، والمعاينة حيث تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا، أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها لذلك
كما اشتملت على: اليمين وهو تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته، و الخبرة: الحصول على المعلومات الضرورية عن طريق أهل الاختصاص، وذلك للبت في مسائل فنية تكون محل نزاع بين الخصوم ولا يستطيع القاضي الإلمام بها.
وتضمنت أيضًا: الشهادة وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، والكتابة: الخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقا للحق ليكون حجة عند النزاع فيه، والكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. الورقة الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، مثل الصكوك. الورقة العادية: هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
وأخيرًا، القرائن: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفية فتدل عليه. فللقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو اليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
التعليقات
اترك تعليقاً