أقرت هيئة النقل العام مجموعة من الاشتراطات لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة، منها توفير سيارات تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الأسطول المرخص له. وحددت الهيئة عدد سيارات الأجرة العامة المملوكة للمنشأة بـ500 سيارة كحد أدنى في مكة المكرمة والرياض وجدة، و100 سيارة للمدينة المنورة وحاضرة الدمام، فيما يحدد رئيس الهيئة العدد في بقية المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن الحد الأدنى لسيارات الأجرة الخاصة 20 سيارة والحد الأدنى للأجرة العائلية عشر سيارات. وأقرت هيئة النقل العام مجموعة من الحالات، التي يجوز لسائق الأجرة عدم تقديم الخدمة خلالها، وتتمثل في عدم ربط حزام الأمان في جميع أوقات الرحلة، عدم محافظة الراكب على نظافة السيارة، العبث بتجهيزات السيارة وملصقات السيارة، تحديد وجهة غير آمنة أو مجهولة، عدم التزام الراكب بالآداب العامة، انتهاك خصوصية السائق بآي شكل من الأشكال، التدخين أو الأكل داخل المركبة، وعدم وجود عنصر نسائي بالغ واحد على الأقل ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو إبقائهم داخل السيارة بمفردهم في نشاط الأجرة العائلية.

ومنحت الهيئة صلاحية لمراقب الخدمة، بطلب فواتير الرحلات والاطلاع على السجلات والمستندات ذات العلاقة بالنشاط، بجانب الرقابة والتفتيش.

وستمنح الهيئة للشركات المخالفة 60 يوما من الإشعار بالمخالفة حتى يتم سدادها، ويحق لها الحصول على مبلغ المخالفة بعد الحجز على أموال الشركة من قبل المحكمة المختصة للحجز.

وألزمت الهيئة، عند تجديد الترخيص بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق انتهاء الترخيص بـ180 يوما وإلا عد لاغيا، مع تقديم شهادة سعودة، بعد سداد المقابل المالي.