تعرّضت امرأة لديها مشغل نسائي إلى عملية مساومة من قبل موظف حكومي، تتمثل في أن تحيي معه ليلة ماجنة هو وأصدقائه؛ كي ينهي لها معاملة، إلا أن المرأة أبلغت الجهات المعنية وتم القبض عليه متلبسًا.

وتفصيلًا، فوجئت المرأة بأن موظف حكومي وعدها بإنهاء معاملتها مقابل حضورها معه لسهرة أعدّها لذلك، وفيها مسكر وحشيش وبنات وشباب، لتقرر المرأة إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمر.

ونسّقت هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة، مع المرأة لمسايرة الموظف لمعرفة مبتغاه، وبالفعل تواصل معها وأوضح أنه يريدها لتحضر في إحدى الشقق لإقامة سهرة ليلية.

وقامت المرأة بالتواصل مع الهيئة مرة أخرى، وذكرت ما حدث معه ثم اتصلت به هاتفيًا بمسمع من أعضاء الهيئة وحدد معها موعدًا في الشقة المتواجدة خلف مطعم البيك وذلك عند الساعة الـ12 ليلًا.

وانتقل أعضاء الهيئة إلى الموقع المذكور للتحري والتثبت، وعند وصول المرأة إلى باب العمارة كان الموظف ينتظرها وأخذها وصعد بها إلى الدور الرابع.

وتابع أعضاء الهيئة، الموظف والمرأة، ووجدوا باب الشقة مفتوحًا والرجل متجه إلى الداخل، فتم القبض عليه متلبسًا بجرمه، ليتضح أنه له عدة علاقات أخرى مع فتيات استغلهن بسبب عمله الوظيفي.

وفرزت أوراق مستقلة بكتاب دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة وتمت معالجتها وإحالتها إلى المحكمة الجزائية، ومن ثم توجيه الاتهام للموظف باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية في خارج الدائرة بصفته موظفًا، عندما عاكس المرأة وذلك وفقًا لعدد من الأدلة كالتسجيل الصوتي والرسائل الموجودة في هاتفه واعترافه نفسه.

وقضت المحكمة، على المتهم بالسجن لمدة عام تحسب من مدة إيقافه على ذمة القضية وتغريمة مبلغ ألف ريال وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.

جدير بالذكر، أن جرائم استغلال النفوذ حدد لها النظام في المملكة عقوبات محددة، وهي السجن لعشر سنوات كحد أعلي و٢٤ ساعة كحد أدنى، وغرامة مالية تبدأ من ١ ريال في الحد الأدنى ومليون ريال كحد أعلى للجريمة.

وأوضحت الإدارة القانونية لـ ” صدى ” ، أن الحكم الصادر المشار إليه في مدونة الأحكام والمبادئ الجزائية بديوان المظالم يقع تحت جرائم الرشوة وفق ما حددت المادة الخامسة التي نصت على:

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

وتعد هذه الجريمة ليست رشوة حقيقية لكنها صورة من صور الرشوة الحكمية، حيث تتمثل مواطن الاختلاف مع جريمة الرشوة في إنها تتضمن عنصر الاتجار بأعمال الوظيفة التي يقوم بها الموظف، وهو الأساسي في تجريم فعل المرتشي، بينما استغلال النفوذ اتجار في سلطة حقيقية أو موهومة للموظف غير المختص بالعمل المطلوب.

كما تختلفان من جهة الغرض من الجريمة، ففي الرشوة الغرض هو أداء الموظف لعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أما في جريمة استغلال النفوذ فهو مجرد استعمال ما له من نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على مزية.