حالات تُسحب فيها الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية

الرياض
حدّد النظام عدة حالات لسحب الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.
وأوضح النظام أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.
كما يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وهي:
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين : أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عم يمس الأمانة أو الشرف، ب - إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد





