أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أبرز الممارسات المحظورة في المادة السادسة من نظام المنافسة.
وذكرت الهيئة أنه يحظر على المنشأة أو المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
ومن ذلك ما ياتي في الفقرة الأولى عن بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشات من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشات محتملة.
ووفقا للمادة (19) من نظام المنافسة يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز (109) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عقد استحالة تقدير المبيعاته أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 اضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
كما يتم نشر المخالفة القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالفه بعد اكتساب أي منهما الصقة النهائية.
التعليقات
اترك تعليقاً