صنفت النيابة العامة في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة، وفسرت وعالجت عددا من الحالات وألغت فقرات سابقة.
وأوضحت مصادر أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية، الأفعال المنصوص عليها في المادة المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يُرد المبلغ المختلس،بحسب عكاظ.
وتضمنت الجرائم الموجبة للتوقيف قضايا الاحتيال المالي و الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أي مما ذكر، الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات، انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى ولا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
وأيضا السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ، و سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، و يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها, القوادة أو إعداد أماكن للدعارة ويقصد بالقوادة ، بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار، حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر.
وشملت الجرائم الموجبة للتوقيف أيضا الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية أو ما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات ، و الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، وكذا جرائم الغش التجاري .
وأشارت اللائحة إلى أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في بعض الجرائم المحددة، ويكون الإفراج وفق أحكام النظام ومن النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، وفي حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في بعض الجرائم فيجوز الإفراج عن المتهم بموافقة النائب العام مع بقائها من الجرائم الكبيرة، ويعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام القرار.
التعليقات
اترك تعليقاً