لا يجوز للموظف العام المضاربة في سوق الأسهم المحلي أو الخارجي على سبيل الاعتياد والاحتراف.

ويعد هذا داخل في الأعمال التجارية وهي ممنوعة نظاما على الموظف ومن ثبتت إدانته بذلك فانه يستحق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الأولى بالمرسوم الملكي ٤٣ عام ١٣٧٧هـ.

وتنص المادة الأولى على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال الموظفين الذين يشتغلون في التجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم في المهن الحرة دون إذن نظامي، الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.

وتشير المادة الأولى أيضًا إلى أنه يعاقب بالعقوبة نفسها المتوطنون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.