أوضح المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم قيام زوج بحلف “الطلاق المعلق” على زوجته لمنعها من زيارة أهلها، ومدى اعتبار ذلك طلاقاً إذا خالفته الزوجة.

وقال الزامل إن حكم الحلف في تلك الحالة هو نفس حكم اليمين إذا كان يقصد الزوج منع الزوجة من هذا الأمر من خلال التهديد والتخويف ولم يقصد به الطلاق.

وأشار الزامل الى أن العلماء اختلفوا في مدى اعتبار ذلك مُحرماً أو مباحاً أو مكروهاً، كما أن البعض اعتبره يميناً للدلالة على الحث والمنع، مبينا أنه لا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها بدون سبب.