أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، الحالات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد.
وأشارت إلى أن الاستثناء الأول من الضريبة يكون في بيع عقار سكني مستخدم من قبل البائع أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي لم يسبق استغلاله بمقابل طوال 12 شهراً التي تسبق البيع.
وأضافت أنه يستثنى في الحالة الثانية نقل ملكية العقار في حالات تقسيم التركة بين الورثة، حيث يتم استثناء من دفع الضريبة لنقل ملكية العقار عند توزيع الورث بين مستحقيه وفقاً لحصصهم الشرعية.
وتابعت أنه في الحالة الثالثة، يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار لوقف خيري أو لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.
وأكدت أنه في الحالة الرابعة يكون نقل ملكية العقار تنفيذياً لوصية شرعية موثقة مستثنى من الضريبة، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء ذلك العقار.
كما يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار.
وأشارت إلى أنه في الحالة السادسة يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، أو نقل ملكية العقار من مالك العقار كفرد إلى نفسه كمالك مؤسسة فردية أو شركة شخص واحد،
في حين يستثنى نقل ملكية العقار من أمين حفظ نظامي إلى مالك العقار الأصلي أو إلى أمين حفظ نظامي آخر من الضريبة، وفي الحالة الأخيرة من الاستثناءات، جاءت بعد بيع عقار تجاري مؤجر ينطبق عليه نقل النشاط الاقتصادي (مثل المحلات والمتاجر) بين فرد وشخص مسجلين مسبقاً في ضريبة القيمة المضافة.
التعليقات
اترك تعليقاً