كشفت تعديلات نظام المحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، عن إلزام المحامين بتصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية خلال 6 أشهر، لافتة إلى أن ذلك سينطبق على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين وارتبطوا مع مكاتب المحاماة الأجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك.

وأكدت التعديلات على ضرورة أن يقوم المحامون بتصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات على نظام المحاماة، كما يجوز لوزير العدل تمديد فترة التصحيح لمدة لا تتجاوز سنة في حال كانت هناك أسباب مسوغة لذلك.

وأشارت إلى ضرورة حصول كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة على العضـوية الأسـاسـية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يوماً من حصوله على رخصة المحاماة، كما نص التعديل الخاص بالمادة 41 من نظام المحاماة على السماح للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشـار أو أكثر، نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناء على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه.