حددت تعديلات نظام المحاماة ضوابط إلزامية يجب على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الالتزام بها.

وتشمل التعديلات ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ونقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما يجب أن يلتزم المكتب بتدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة 50 من هذا النظام.

وأشارت التعديلات إلى أنه يجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، مؤكدة أن على مكتب المحاماة الأجنبي الالتزام بالتأمين ضد المسؤولية المهنية، كما تضمنت التعديلات متطلبات الترخيص على الرابط التالي:هنا