أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال بخصوص حكم السكن في عمارة يمارس جيرانها بعض المحرمات.
وتوجه أحد الأشخاص للخضير بسؤال مفاده: “سكنتُ في عمارة خاصة بالعزاب، وجاري في الغرفة المجاورة يمارس بعض المحرمات، ويجمع بعض أصدقائه على ذلك، ويصلني منهم أصوات الغناء وروائح الدخان والشيشة، وقد نصحته مرارًا ولم يستجب، فهل يجب علي مغادرة هذا السكن”.
وقال الخضير: “لا شك أن هذا من أذى الجار، فيحرم على جارك أن يزاول ما يؤذيك”، مستشهدا بالحديث الشريف: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره”.
وأضاف: “أنت قمت بنصحه، وتابِع النصح علَّ الله أن يهديه على يديك، فإن لم يمتثل ولم ينصع إلى كلامك فلك أن ترفع أمره إلى الجهات التي تلزمه بذلك، فترفع الأذى عنك وتكفُّه عن ارتكاب المحرمات، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيُلزم بكفِّ أذاه عنك، ويُلزم بترك المحرمات”.
وتابع: “فإن لم يُمكن ذلك بعد أن رفعتَ إلى الجهات المعنيَّة ولم يتحقَّق ما تريد فتغادر المكان، وأجرك على الله”.
التعليقات
الله يهديهم
اي سلوكيات خاطئة ومضرع للجار عليك تبليغ الجعة المختصة بالنطام والتي تتبع وزارة الداخلية الا وهي الشرطه التابع للحي التي انت ساكن به وهي السلطه الوحيده الان بأتخاذ الاجراء النظامي والقانوني وهي من تحدد المضره والتجاوزات
ان كان يستعمل كما قلت بعض المحرمات فأبلغ عن الشرطه لتتخذ معه الواجب وان كان السب هو الازعاج من اصواتهم والدخان فلك ان تغادر العماره الى مكان اخر
اترك تعليقاً