يختلف حكم المفطرات بالنسبة لمن فعلها متعمداً أو جاهلاً بحكمها أو ناسياً لهذا الفعل، ويعتبر الأكل أو الشرب في نهار رمضان عن عمد من إحدى مُبطلات الصيام وعلية قضاء ذلك.

جاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، في لقاءٍ له على “شاشة السعودية ” متحدثًا عن بعض الفتاوي من مفطرات نهار رمضان وأحكامها، موضحًا أن الأكل والشرب عن عمدًا يعتبر من المفطرات عن عمد وعليه قضاء اليوم مرة أخرى أما إذا كان عن غير عمد فعليه إكمال صيامه ولا يوجد عليه حرج .

وأشار إلى أن من أدخل في جوفه شيء عن طريق القطرات أو الإبرة المغذية عن عمدًا فعليه قضاء اليوم اليوم ، أما المرأة إذا حاضت أو النفساء إذا ولدت ففي هذه الحاله يفطرن وليس عليهن حرج، ولكن عليهن القضاء بالإضافة إلى الحجامة كما بين الرسول – صل الله عليه وسلم- ومن تعمد القيء فعليه القضاء ومن أقام ذلك دون قصد فلا حرج عليه، وعليه استكمال صيامه .

وقال “السليمان” أن القطرات الصحيح أنها لا تفطر ، ولكن جاء خلاف يتعلق بقطرة الأنف وبعض القطرات إن كانت سائلة وتصل مباشرة إلى الحلق ،فأكثر أهل العلم قال أنها تفطر، أما بعض البخاخات المستخدمة لفتح المسامات فهناك بخاخات لا تصل للحلق وهي لا تفطر وإن استخدمها فلا حرج عليه، أما فيما يتعلق بقطرة العين والأذن فلا تفطر .

وأفاد بأن الإغماء أيضًا في نهار رمضان لمدة ساعات محددة لا يبطل الصيام ولا حاجة عليه، ولكن إن كان في وقت الصلاة فعليه قضائها، وإذا كان الإغماء أكثر من ذلك أو كان بسبب حادث خارج عن ارادته فلا قضاء عليه .

وأضاف إلى أن بعض الصحابة اختلفوا عليه ولكن الصحيح أن لا قضاء عليه، ولكن إذ كان الإغماء بسبب العملية أو البنج فعليه قضاء الصلوات وقضاء الصيام

وأوضح أن فضيلة الشيخ “السليمان” أن العطور ليست من مبطلات الصيام إن كانت بغرض تلطيف الثوب، ولكن البخور إذا شُمت ودخلت الحلق عن عمد فتبطل الصيام ، ولا حرج في اشعالها إذا كان الغرض تلطيف المنزل.