أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال بخصوص حكم طلب المٌقرض للزيادة عند استرداد القرض خاصة بعد تراجع قيمة العملة.

وورد سؤال للخضير مفاده: أقرضتُ رجلاً في بلدنا عشرين ألفًا من عملة البلد قبل سنوات، والآن طالبتُه بها، ووعدني أنه سيسلمه لي بعد شهرين، ولكن هل يؤثر في ذلك تراجع قيمة العملة؟ وهل يحق لي أن أطالبه بزيادة على العشرين؟.

وقال الخضير: لا شك أن هذه العملات قابلة للزيادة والنقص تبعًا لاقتصاد البلد قوةً وضعفًا، ومع ذلك لا يجوز له أن يستزيده على ما أقرضه زادتْ قيمة العملة أو نقصتْ.

وتابع: فالعشرون الألف هذه لا يجوز له أن يأخذ عليها زيادة، لكن المقترِض إن بذل بطوْعِه واختياره مِن باب حسن القضاء قدرًا زائدًا على ذلك مِن غير اشتراط فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يستسلف البَكْر ويَردُّ الخِيار من باب حسن القضاء، ومع ذلك لا يجوز له أن يستزيده ولا فَلسًا على قد ما أقرضه، والله أعلم.