ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة مؤخراً، المؤسسات الخاصة بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية، إلكترونيا على موقعها أو بنسخة مطبوعة، على أن تؤخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة.

فيما ألزمت أيضا المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة المجانية للمريض، خلال أربعة عشر يوما على الأقل، لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

وحول أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية منع اجراء تخفيضات في أسعار الخدمات، أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية، إلا بعد موافقة الوزارة.

كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة، إبلاغ الوزارة عن الأحداث الجسيمة التي تحدث داخلها، من خلال الآلية المعتمدة للتبليغ من قبل الوزارة، بما في ذلك الإبلاغ عن الحالات المعدية التي ترد إليها، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة.

وأقرت اللائحة ضوابط التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات الخاصة، بحيث يتولى إدارة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، يكون مسؤولاً عما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تحفظ في مكان آمن ومحكم الإغلاق، وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.