أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم لبس المرأة للعدسة الملونة للحاجة.
وقال الخضير في رده على استفسار بهذا الشأن: “لبس العدسة الطبية للحاجة هذا ليس فيه إشكال، لكن بالنسبة للملونة إذا كانت بحيث تحتاج الزينة كما تَستعمل الأصباغ المباحة في وجهها فتلبسها للزينة لا بأس بذلك لا سيما إذا كانت تتزين لزوجها أو عند نسوة مثلها”.
وأضاف: “وإلا فالأصل أن تكتفي بالقدر الذي يُحقق المصلحة، والملونة إن احتاجت للزينة في وقتٍ يُحتاج أن يَتزين فيه الناس كالأعياد والأفراح عند النساء فلا بأس، وكذلك عند زوجها مطلقًا، كما تتزين بالألوان والأصباغ المباحة”.
التعليقات
اترك تعليقاً