تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على إدخال تعديلات على الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التزيين النسائي.

وتشتمل التعديلات، على تعديل المادة الأولى من الضوابط، بحيث تنص على أنه يُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، دون اشتراط التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني.

وتعتزم تعديل المادة الحادية عشرة لتكون بالنص الآتي “تكون إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية”.

وتنص هذه المادة في الأساس على أنه يجوز للبلدية إيقاف الترخيص بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام هذه الضوابط رغم سبق الإنذار، وكذلك إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات معينة، وهي إذا لم يمارس النشاط أو توقف مدة عام دون سبب مشروع، أو إذا فُقِد أي من الشروط التي صدر على أساسها الترخيص أو أخل بأي منها، أو إذا ارتكب بواسطته جريمة مخلة بالشرف.