كشفت الهيئة العليا للأمن الصناعي، عن تفاصيل مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي يهدف لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها وتقرير العقوبات على المخالفات.

وشمل مشروع التعديل على النظام المطروح لأخذ مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع”، عدداً من الأحكام من بينها متطلبات الترخيص والرسوم، وتراخيص اعتماد مراكز التدريب، وعقود موحدة للحراس، وإخضاعهم لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وتحقيق الرقي بهذا النشاط المهم وتطويره وجعله جاذباً لتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين.

وأكد المشروع على أهمية أن يلتزم المستفيد الذي تحدده اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآته وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية بتوظيف مباشر إلا بعد الحصول على الترخيص.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة، على أن تغطي بشكل كافٍ جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات، وأن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص، كما يجب أن يلتزم المرخص له بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل.

ويجوز للمستفيد بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وذلك بعد الحصول على ترخيص – ذاتي- وفق للضوابط التي تحددها اللائحة.