قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبد الله المطيري، إن عدم إبلاغ المنشأة عن تسببها في تلوث التربة فور رصد هذا التلوث يعرضها لغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف ريال وحتى مليون ريال.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 ذو القعدة 1441هـ، تنص على تغريم الممارسين لأنشطـة أو أفعـال تـؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية وتغريم من يقوم بهذه الأفعال بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.

وأكد أنه في حال تسبب المنشأة في تلوث التربة فعليها أن تبلغ عن ذلك من خلال الاتصال بالرقم 988، مشيرة إلى أنه يتم إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات اللازمة بحسب درجة الضرر، والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر، ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

ودعا ممارسي الأنشطة التي ينتج عنها أثر سلبي على البيئة إلى الإبلاغ عن تلوث التربة فور رصدها عبر الرقم 988، واتباع الإجراءات النظامية الموضحة في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفاديا للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية والتغريم.