وافق وزير الـعدل، وليد الصمعاني، على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.

ونصت القواعد على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة فيما يتعلق بأي دعوى أو واقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

كما يسري الحظر ذاته إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة، ويستثنى من ذلك الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
وأكدت القواعد أن المنع يشمل جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد، كما لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

وشددت القواعد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.