باتت قضايا الورث والتركات من أكثر القضايا نزاعا لدى الدوائر القضائية، وذلك من أجل إنهاء لائحة الأحوال الشخصية الجدل حول ميراث المفقود.
وتنص المادة الـ38 على أن يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، وفق الوطن.
وبحسب المادة الـ38، فإنه في حالة إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًا، فيما نصت الفقرة 1 من المادة الـ68 بعد الـ100 على أنه يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًا، هنا يرجع المفقود بالموجود عينًا من ماله على الورثة.
التعليقات
المفقود شبه مولود واذا ظهر فهو شبه ميت
حكاية الفقد تعني،الاختفاء، أو التواري أو الاخفاء أو الغياب
الأحوال ما قصروا في كل شيء
أربع سنوات الحد أعتقد
ويزوجوا حريمه قانونيا
ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين
أخي الكريم أبو عمار ……… الله يبلغك في عمار و أخوته و يرزقك بره و بر أخوانه !! قد يحتاج الورثة قسمة و حصة أخيهم المفقود او أختهم المفقودة و أنت تتحدث عن نسبة ضئيلة جداً في إيجاد جثة الوريث المفقود في حال توفاه الله !! أرى تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلاً فأذا لم يتم العثور على المفقود توزع حصته بين أخوته ولكن بشرط أن وجدوه فلا بد لهم أن يرجعوا ما أخذوه من حصته.
طيب كم المدة التي تمنح للمفقود حتى يظهر وأن لم يظهر متى تنتهي !! 5 سنوات عشر ام عشرون سنة !!!!!………علم المواريث علم صعب وليس بالهين و أعان الله القضاة على العدل دونما قسمةً ضيزى.
المفروض لا يعتبر المفقود متوفيا الا بعد وجود الجثة او غيابه اكثر من سنه
اترك تعليقاً