أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم منع الأم ابنتها من الزواج وتهديدها بمنعها من الميراث .

وتلقى السليمان استفسار من سائلة في برنامج فتاوي تضمن “أنا مطلقة في الأربعين من العمر، وكلما تقدم لي أحد ترفضه عائلتي بحجة أنه يطمع في راتبي.. بل أن والدتي تهددني بالحرمان من الميراث إذا تزوجت كون والدي متوفي.. فماذا يجب علي فعله في مثل هذه الظروف؟”

ورد السليمان ن قائلا ” النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل و المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي”.

وتابع الأمر الثاني أو الأمر المهم في هذه المسألة هو ما يحصل من عظم.وما يحصلون لا هو أعظم سواء من والدتها أو من إخوتها، فلا يجوز لهم أن يمنعوا المرأة من الزواج، ولا يوجد عذر واضح وبين فيما ذكر، ولذلك لا طاع إلا بالمعروف، ولذلك هذا نوع من العضل، الأم تمنع زواج ابنتها.وايضا ربما تقول بأن الخاطب أو من يريد الزواج بها أنه يطمع بمالها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع فلا يمنع أن تنكح المرأة من أجل مالها ولجمالها فهذا أمر أيضا مطلوب الناس تطلبه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين”.

وأضاف “لا يجوز للأم أو الاخوة أن يمنعوا المرأة من الزواج فهذه أعذار غير صحيحة ولذلك الأعذار التي ذكرت في السؤال لا تصلح أن تكون عذرا.بمنعها من الزواج، ولهذا نقول أن لهذه المرأة أن تسأل أحد أخواتها ربما يكون عنده قناعة في زوجها ولو لم يكن ذلك برضى من والدتها أو برضى من إخوتها، كذلك إذا حصل هذا العرض.يجوز لها أيضا أن تذهب إلى القضاء وإلى القاضي، فالقاضي هو من يقوم بتزويجها ولكن لا يصلح أن تقوم هي بتزويج نفسها وتذهب مع هذا الرجل، لأنه يترتب عليه هذا مفاسد كثيرة، ولذلك يجب أن تكون هذه العقود أيضا من العقود الموثقة، حتى لا يترتب عليه مفاسد من ضياع حقوق سواء للزوجة أو للزوج”

واكمل “أما ما يتعلق بحالة السائلة فيما يتعلق بطاعتها لوالدتها فنقول أنه في هذه الحالة لها أن لا تطيع والدتها في مثل هذا الأمر لأن الزواج مطلب للمرأة، والمرأة بحاجة إلى الزواج وبحاجة أيضا إلى الذرية فتحاول أيضا بتعدد الأسباب التي ربما تكون سببا لإقناع والدتها.إما أن يكون هناك أناس من كبار السن في العائلة أو من عماتها أو من خالاتها من يقوم بإقناع والدها أو والدتها بزواجها من الرجل الكفؤ، وإذا وضاق عليها الأمر، فيجوز لها أن تذهب إلى القاضي، والقاضي يقوم بتزويجعها، ولايجوز للأم أن تمنع أحد أولادها من الميراث ”