يسهم نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023، في رفع جودة التعاملات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري ورفع شفافيته والحد من النزاعات العقارية، وذلك من خلال سن المعايير والضوابط والاشتراطات اللازمة، وإعداد البرامج والآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية.
ويأتي النظام انطلاقًا من موافقة مجلس الوزراء خلال عام 2020م على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي بنيت على أربع ركائز رئيسية من ضمنها حوكمة القطاع العقاري؛ ولهذه الركيزة ثلاث أولويات تشمل اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، تحسين آليات الإشراف.
ومن هذا المنطلق، عملت الهيئة العامة للعقار على منظومة التشريعات والأنظمة لتنظيم القطاع العقاري، ومنها “نظام الوساطة العقارية”، ومن أبرز أهداف النظام، تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى المساهمة في استدامة الأصول العقارية.
وتخضع لأحكام نظام الوساطة سبعة أنشطة رئيسية هي (الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية)، ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط وهي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
ويُشترط للأفراد الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة الحصول على الترخيص الخاص لممارسة النشاط ومتطلباته، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، والتسجيل في منصة الخدمات الالكترونية للهيئة.
ويقصد بالوساطة العقارية أي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية (بيع، شراء، تأجير العقار أو منفعته) بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الالكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، ويكون ذلك عبر عقد الوساطة، وهو اتفاق موثق الكترونيًا بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية (بيع أو شراء) أو تقديم خدمة عقارية (إيجار).
وحدّد نظام الوساطة قيمة عمولة الوساطة العقارية في البيع والشراء بـ(2.5%)، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط في الصفقات العقارية الخاصة بالإيجار، كما يحق لأطراف العقد الاتفاق على غير هذه العمولة شريطة أن يكون محدد كتابةً في عقد الوساطة.
وتعد العمولة هي مبلغ مالي يستحقه الوسيط العقاري مقابل التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، ويتحمل دفع هذه العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة، ويستحق الوسيط العقاري هذه العمولة في حال إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها وفقًا لعقد الوساطة أثناء مدة سريانه أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
وفي حال عدم إتمام الصفقة العقارية واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون فيستحق الوسيط عمولة بنسبة (25%) من قيمة العربون وليس من قيمة الصفقة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في العقد.
ويُذكر أن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي ببدء نفاذ الامتثال 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م، ويمكن للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من هذه المهلة باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي مدة المهلة التصحيحية.
التعليقات
اترك تعليقاً