أوضحت وزارة التجارة، أنه يحق لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين فتح سجلات تجارية وممارسة أنشطتهم التجارية، في حال لم تكن مهنتهم المسجلة في الأحوال المدنية موظف حكومي.

ووفق المادتين الـ 13 و الـ 14 من نظام الأحوال المدنية، فإنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في أي محل تجاري إلا إذا كان معيّناً من الحكومة.

وتضمنت أيضا أنه يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمية، كما أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم.