وافق وزير المالية، محمد الجدعان، على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة).
ونصت القواعد على أن تشكل اللجنة من 5 أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قراراً بتكليفهم، ومنحت القواعد وزير المالية صلاحية إعادة تشكيل اللجنة أو حلَّها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية، وكذلك النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء، وفي طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة 68 من النظام.
ونصت القواعد على أن تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، على أن تشمل على صفة مقدم التظلم أو المطالبة (أصيل، أو وكيل، أو ممثل قانوني)، والاسم الكامل للمُتظلِّم أو مقدم المطالبة، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم سجله المدني، أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم سجله المدني، وبيانات التواصل، الوثائق والبيانات التي يجب إرفاقها مع التظلمات موضوع التظلم أو المطالبة بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، ونسخة من قرار الجهة الحكومية المتظلِّم منها أو وصف للإجراءات المتظلَّم منها، ونسخة من التظلم الذي رفع للجهة الحكومية رسمياً، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة 87 من النظام، ونسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم، أو إثبات مضي المدة المنصوص عليها في المادة 87 من النظام.
وتلزم القواعد المُتظلِّم -بما في ذلك من استثني من تقديم الضمان الابتدائي- بتقديم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي المقدَّم أو الذي كان يجب تقديمه، ويعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم، كما يمنح المُتظلِّم الذي تقدم بتظلمه خلال الإجازات الرسمية للبنوك مهلة قدرها يوم عمل؛ لتقديم ضمانه البنكي.
ويُمهل المُتظلِّم الذي قدم صورة لضمانه البنكي من خلال البوابة 5 أيام عمل لتقديم أصله أمام اللجنة، وعلى الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نشر المتطلبات والمستندات التي يجب على المتظلم توفيرها لتقديم تظلمه للجنة في الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وتُقيِّد الأمانة التظلمات والطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، ثم ترسل وثائق التظلمات والطلبات إلى رئيس اللجنة، وعلى اللجنة البتّ فيما يرد إليها من تظلمات أو طلبات خلال المدد المحددة بالنظام.
وأضافت القواعد أنه إذا تبيَّن للجنة من خلال نظرها في المطالبة ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المطالبة ما لم يتبيَّن لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبتّ في حالة الاشتباه بوجود الجريمة المشار إليها.
يذكر أن اللجنة لن تنظر في الطلبات والتظلمات إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم؛ بغرض الفصل فيها، ولا فيما صدر فيه قرار اكتسب الصفة القطعية.
التعليقات
اترك تعليقاً