أصدر وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، موافقته على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

وقرر الوزير أن تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وفيما يلي القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها:

– تتولى اللجنة -عند النظر في المخالفة- النظر في الحقوق المالية المطالب بها من المتضرر، وإلزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات عن الضرر أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، وذلك بعد تلقي الوزارة الشكوى من المتضرر، ضد ممارس النشاط أو أحد عامليه -وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية- وإحالة تقرير الزيارة للجنة للنظر في المخالفة، والضرر والحقوق المطالب بها، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة من الوزارة دون رد ممارس النشاط السياحي على موضوع الشكوى ومعالجتها، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة.

– يجب أن يتضمن تقرير الزيارة المتعلق بضبط المخالفة نتيجة شكوى المتضرر، بشأن الخدمات التي يقدِّمها أي من ممارسي الأنشطة السياحية، المعلومات التالية:
1- اسم المتضرر صاحب الشكوى، وجنسيته.
2- مستند الحجز – إن وجد.
3- معلومات الحساب البنكي للمتضرر.
4- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.
5- اسم ومعلومات المخالف.
6- موضوع الشكوى والأضرار والحقوق المطالب بها وما يؤيد ذلك.
7- ملخص عن الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن الشكوى ورد المخالف بشأنها وما تمّ بشأن معالجتها.

– للجنة عند النظر في الحقوق التي يطالب بها المتضرر أن تمنح المخالف أو المتضرر مهلة -تقدرها اللجنة- لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها والضرر -على أن تكون المدة ملائمة لما طلبت اللجنة تقديمه- وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، فللجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها بناءً على تقرير الزيارة ومرفقاته.

-إذا رأت اللجنة عند النظر في الضرر أو إعادة التأهيل وتقدير التعويضات عن الضرر، الحاجة إلى الاستعانة بخبير، أو برأي فني متخصص، أو طلب المتضرر، أو المخالف ذلك، فتقوم اللجنة بالاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لتقديم المشورة أو الرأي، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وفي جميع الأحوال يتحمل من صدر القرار ضده تكاليف الخبراء والمختصين، وتضمن اللجنة الإلزام بهذه التكاليف في قرار تحديد العقوبة.

– إذا تبين للجنة أن الضرر الناتج عن المخالفة لا يدخل تحت اختصاصها -وفقاً لأحكام النظام ولوائحه- تتولى اللجنة إحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق ما تراه تلك الجهة، وذلك دون الإخلال باختصاصات وصلاحيات اللجنة وفقاً للنظام ولوائحه، وما ورد في هذه القواعد.

-يشترط لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر -وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد- أن يتحقق في الضرر الشروط الآتية:
1- أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه بحكم من أحكام النظام ولوائحه.
2- أن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه على المتضرر.
3- أن يكون الضرر مباشراً.
4- أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة وفق النظام ولوائحه.
5- أن يكون الضرر مادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.

-دون الإخلال بما ورد في المادة الثامنة من هذه القواعد، لا يعدّ المخالف مسؤولاً عن الضرر الموجب للتعويض وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيئية، أو الطبيعية، أو القوة القاهرة.
2- إذا كان الضرر بسبب خطأ أو إهمال نتج عن غير المخالف أو بسبب المتضرر.
3- إذا كان الضرر متعلقاً بمصلحة غير مشروعة وفقاً للنظام ولوائحه.
4- إذا سبق أن صدر حكم أو قرار من الجهات المختصة بشأن التعويض عن ذات الضرر محل الشكوى.
5- وجود تغطية تأمينية يتم من خلالها تعويض المتضرر وجبر كامل الضرر محل المطالبة.

-لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن الأسباب التالية:
1- وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف.
2- سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه.
3- إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.

-تتولى اللجنة النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن المخالفة -حال ثبوتها- بشكل كلي أو جزئي، وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، وفقاً للاشتراطات أو المواصفات المقرَّة -بحسب طبيعة المخالفة- وتضمن اللجنة ذلك في قرار تحديد العقوبة.

– تضع اللجنة عند إلزام المخالف بإعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، الاشتراطات والمواصفات لذلك -حسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة والضرر- على أن تشتمل على التالي:
1- التدابير أو الإجراءات التي يجب على المخالف اتخاذها لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.
2- آلية اتخاذ المخالف للتدابير والإجراءات.
3- مدة تنفيذ إعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.
4- أي اشتراطات أو مواصفات إضافية ترى اللجنة الحاجة لتضمينها.

– تتولى اللجنة حساب وتقدير قيمة التعويض عن الضرر، والمبالغ التي يجب على المخالف ردها، وتراعي في ذلك -بحسب طبيعة المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها- العناصر التالية:
1- تكاليف إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذّر إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة وأثرها أو إخلال المخالف بذلك، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.
2- القيمة الكلية أو الجزئية للمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف من المتضرر، ويجب ردها للمتضرر، وذلك بسبب المخالفة أو عدم تقديم الخدمات التي يلزم المخالف تقديمها للمتضرر وفقاً للنظام ولوائحه.
3- قيمة جبر الضرر للخسائر المالية الإضافية الفعلية، التي تكبدها المتضرر، والناتجة بشكل مباشر عن إخلال المخالف بالتزاماته، وفقاً للنظام ولوائحه.

– مع مراعاة ما ورد في لائحة لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، عندما تتضمن موضوعات جلسة اللجنة، النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل، أو تقدير التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ لأصحابها، يضمن محضر جلستها، العناصر التالية:
أ- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.
ب- رقم وتاريخ تقرير الزيارة.
ج- موضوع الشكوى والحقوق المطالب بها.
د- الإجراءات والوقائع ذات الصلة، التي تمّت مداولتها أثناء النظر في إثبات أو نفي الضرر.
هـ- ما تم الاطلاع عليه من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، ذات صلة بالشكوى والحقوق المطالب بها.
و- إفادة وأقوال مفتش السياحة، أو المخالف، أو موظفيه، أو المتضرر، أو غيرهم، بشأن الشكوى -إن وجدت-.
ز- رأي الخبير أو الفني المتخصص عن موضوع الشكوى وإعادة التأهيل أو تقدير التعويض عن الضرر -إن وجد-.
ح- قيمة التعويضات عن الضرر، والمبالغ التي يلزم على المخالف إعادتها للمتضرر، مع بيان العناصر والأسباب التي بنت اللجنة عليها هذه القيمة، وآلية احتسابها -إن وجدت-.

1- تبلغ اللجنة المخالف والمتضرر بقيمة التعويض المقدَّرة بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز للمخالف أو المتضرر تقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بقيمة التعويضات عن الضرر.
2- بعد مضي المدة المحددة للاعتراض على تقدير التعويض عن الضرر -وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة- دون اعتراض المخالف والمتضرر، أو عدم قناعة اللجنة بما تضمنه الاعتراض على التقدير، تصدر اللجنة قرار تحديد العقوبة متضمناً -بحسب ما تقرره اللجنة- إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع قيمة التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقاً للإجراءات والآليات المنصوص عليها في لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.

تتولى الوزارة استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية، المقررة للمتضرر، من الضمان المالي المقدّم من المخالف حسب اللوائح -إن وجد- وذلك وفقاً لأحكام وشروط استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير من الضمانات المالية وفقاً للنظام ولوائحه.

– يلتزم المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار تحديد العقوبة وما تضمنه من مبالغ مالية مقررة للمتضرر، ويتم إشعار الوزارة بذلك.

– للجنة تضمين قرار تحديد العقوبة -بحسب طبيعة المخالفة- إيقاع غرامة مالية على المخالف بمقدار (10%) من قيمة العقوبة المحددة، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة، التي نتج عنها الضرر والحقوق المالية للمتضرر، وذلك بعد إبلاغه بقرار اللجنة، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمة المختصة لإلزام المخالف بإعادة التأهيل ودفع التعويض عن الضرر، أو عند عدم قناعته بما تضمنه قرار اللجنة.

– تتولى الأمانة العامة للجنة إعداد النماذج اللازمة لهذه القواعد بالتنسيق مع اللجنة.