حدد نظام المعاملات المدنية الحالات التي يكون استعمال الحق فيها تعسفيا.

وشملت هذه الحالات إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر، وإذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

ونص النظام على أن يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا، ويكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا، وأن الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية، والحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

وأكد النظام أنه تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها، كما نص على أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.