أعلنت النيابة العامة أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

وأفادت النيابة في بيانها “كل من غــش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسـة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمـة أو صنفها أو وزنها أو مسـتوى جودتها يُعاقب”.

وأضافت النيابة في بيانها “يُعاقب بالـسـجـن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلي 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين الـعـقـوبـتـيـن”.