طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، مسودة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط ، موضحة من خلالها تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق ، حيث فرضت غرامة مالية تقدر بـ500 ألف ريال، على المنشآت التي تسن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجالي العمل والخدمات الاجتماعية .

ووفقاً للقواعد ، فقد تقرر تغريم الجهة غير الحكومية التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذا الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي ، مبلغاً مالياً بحد أعلى 10 آلاف ريال، وهي الغرامة نفسها في حال قيام المنشأة بحرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبة والخدمات الصحية والخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته.

كما ألزم المشروع المنشأة بدفع غرامة مالية بحد أقصى 20 ألف ريال، في حال قيامها بالتمييز على أساس الإعاقة عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، وفي حال حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التنقل عبر جميع وسائل النقل بسبب إعاقته غرامة مالية 10 آلاف ريال .

وبحسب مشروع “قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط”، فإن جميع الغرامات السابقة تتم مضاعفتها في حال تكرارها من قبل المنشأة .