وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي

الرياض
صدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رقم (99) وتاريخ 05/06/1447هـ، بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي؛ حيث عرّفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص – أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية – الذي يمتلك سيطرة فعلية بنهاية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وتحدث القواعد التي تحل محل قواعد المستفيد الحقيقي "السابقة" الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 08/03/1446هـ، إلى رفع مستوى كفاءة الشركات وتوافقها مع المتطلبات الدولية والمالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
وبيّنت الوزارة أن هذه المعايير تطبق بالتسلسل وفق الترتيب الوارد أعلاه، أي يطبق المعيار في البند (أولًا) وإذا تعذّر تحقيقه، يمكن للشركة الانتقال للمعيار في البند (ثانيًا) لتحديد المستفيد الحقيقي. وفي حال عدم إمكانية تحديد مستفيد حقيقي وفق المعيارين في البندين (أولًا) و(ثانيًا)، تنتقل الشركة إلى المعيار في البند (ثالثًا) في سبيل قيد أعضاء الجهاز الإداري كمستفيد حقيقي من الشركة.
وألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي على أن يشمل السجل البيانات التالية: الاسم، والجنسية، وتاريخ ومكان الولادة، وحملات الهوية، وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة، والعنوان، ووسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيدًا حقيقيًا ويشمل آن طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
كما تلزم القواعد الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لضمان تجديد هوية المستفيد الحقيقي، وتفرض تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، وذلك وفقًا لنظام الشركات، فيما تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.






