Slaati

الجزائية تقضي بسجن 6 مواطنين بتهم اتباع المنهج التكفيري وتأييد داعش

منذ 9 سنة02962
الجزائية تقضي بسجن 6 مواطنين بتهم اتباع المنهج التكفيري وتأييد داعش

مشاركة

عادل الحربي

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن 6 مواطنين بتهم انتهاج المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم داعش الإرهابي، والتستر على إرهابيين، والإخلال بالأمن والنظام العام.

وأدنت المحكمة المتهم الأول، بعد أن ثبت لديها، بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي,واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت, وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كله.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقاً للعقوبة الواردة في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي, وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

وأدانت المحكمة المتهم الثالث بعد ثبوت، اجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وفقاً للعقوبة الواردة .في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

كما أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

4f38d293-8872-4153-a007-2485c2162f43.jpg

وزير الشؤون الإسلامية يوجه رسالة حازمة لأئمة ومؤذني المساجد بشأن نظافتها .. فيديو

الرياض
منذ 21 دقيقة
0
1403
faa3a39d-7d6c-49de-a8e0-8380546a3a5a.jpg

فنربخشة يستهدف مهاجم الهلال

الرياض
منذ 23 دقيقة
0
1413
3f54c2a2-997d-4537-94bd-9bdf7ddacf9c.jpg

الخلود يطالب بإقامة جميع مبارياته في دوري روشن  بملعبه بالرس

الرياض
منذ 44 دقيقة
0
1475
d326b866-8c7d-44d4-9560-9a7651b4e95b.jpg

كاس ترفض استئناف روماريو وتثبت عقوبة الإيقاف لمدة شهرين

وكالات
منذ 46 دقيقة
0
1496
IMG-20250519-WA0044.jpg

صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة يوقعان أحكامًا أولية لتطوير مجمّع متقدم ومتكامل للألمنيوم

الرياض
منذ 49 دقيقة
0
1497
إعلان
مساحة إعلانية